عبد النباوي للقضاة: عدم وضع الكمامات والتحريض على عدم وضعها جنحة والصراحة واجبة
الدار / خاص
دعا محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، وكلاء الملك والوكلاء العامين بمختلف محاكم المملكة الى التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية المتصلة بإقرار السلطات العمومية بإلزامية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن.
وطالب عبد النباوي من وكلاء الملك والوكلاء العام في دورية بعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمكم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل، داعيا إياهم الى مواصلة التعبئة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم، طيلة فترة الحجر الصحي، كما طالب منهم الاستمرار في إشعاره بجميع التدخلات التي تباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية. والرجوع إلي بشأن كل الصعوبات التي تعترضكم في تطبيقه”.
وقال محمد عبد النبوي :” غير خاف عليكم أن المرسومٌ بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. قد منح السلطات الحكومية المكلفة بتدبير حالة الطوارىء الصحية، اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية صحة وأمن الموطنين، والسهر على تطبيق كافة التدابير الواجب اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي. ويتم اتخاذ تلك التدابير بموجب مراسيم أومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وإعلانات”.
وبعد أن ذكر رئيس النيابة العامة بإعلان وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في بلاغ مشترك، صدر بتاريخ 6 أبريل على إلزامية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً. وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء سابع أبريل 2020، اعتبر أنه بالنظر إلى أن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية يجرم كل مخالفة للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدابير الحجر الصحي، فإن عدم حمل “الكمامات الواقية” من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر.
وأشار الى أن عدم وضع الكمامات الواقعية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الاقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال، كما أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة. سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.
ويعاقَبُ على هذه الافعال بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.