سلايدرمال وأعمال

فتاح العلوي تكشف قائمة الخدمات المجانية للأبناك.. وهذه وصيتها للمتضررين من الاقتطاعات

الدار- خديجة عليموسى
كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية عن لائحة الخدمات التي يتعين على البنوك تقدميها مجانا، مشيرة إلى أن القانون البنكي يتيح للمغاربة رفع شكايات لبنك المغرب في حال ثبوت  استخلاص مقابل مالي أو القيام باقتطاعات مخالفة للمتقصيات القانونية والتنظيمية المحددة لالتزامات الأطراف.
وأوضحت فتاح العلوي في جوب لها عن  سؤال كتابي بمجلس النواب، أنه “في إطار تعزيز المنافسة البنكية بشكل أفضل، تم إصدار خلال شهر أكتوبر 2019، تعليمات جديدة حول الحركية البنكية، تهدف إلى تسهيل عملية تحويل أو نقل الحسابات البنكية وكذا العمليات البنكية المرتبطة بهذه الحسابات من بنك لآخر، وفقا لإطار تنظيمي موحد، فضلا عن اتخاذ مجموعة من التدابير التي تهدف إلى توفير الخدمات بأسعار تنافسية”.
ومن بين هذه التدابير، تضيف الوزيرة، “توفير بعض البنوك لخدمات مصرفية لذوي الدخل المحدود وتوسيع شبكاتها على المستوى الوطني وكذا تطوير مجموعة من المنتجات والخدمات تتكيف مع كل نوع من أنواع العملاء، (الأفراد والجالية المغربية بالخارج والشركات)، علاوة على إصدار لائحة تتكون من 16 خدمة بنكية أساسية يتعين على البنوك تقديمها لعملائها بالمجان”.
كما أفاد الوزيرة ضمن جوابه، الذي يتوفر موقع “الدار” على نسخة منه، بأنه تم أيضا تعزيز هذه العمليات بستة عمليات بنكية مجانية جديدة سنة 2016 ، وذلك بتنسيق مع بنك المغرب ليصبح مجموع الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك لزبنائها بالمجان 22 خدمة والتي تمثل جل الخدمات الأساسية المقدمة للزبناء.
وأشارت إلى أنه يمكن كذلك “القيام مجانا بعمليات فتح الحسابات وتسليم دفاتر الشيكات وإرسال كشوف الحسابات للزبناء وتغيير عناصر التعريف بالحساب وإقفال الحسابات والإيداع نقدا في الشباك حيث يوجد الحساب وتحويل من حساب لآخر في نفس البنك وكشف العمليات العشر الأخيرة للحساب”.
وأوردت فتاح العلوي في جوابه مقتضيات المادة 159 من القانون البنكي ، والتي تنص على أنه “يجوز لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من جراء عدم تقيد إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام القانون المذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع شكايته إلى بنك المغرب الذي يتخذ في شأنها ما يراه ملائما”، مردفة أن بنك المغرب، باعتبار الصلاحيات الموكولة إليه كمؤسسة رقابية، لا سيما عبر مقتضيات القانون البنكي، يقوم في حالة ضبط أية مخالفات للمقتضيات التنظيمية المعنية، بفرض عقوبات مالية على البنوك المخلة، مع إلزام هذه الأخيرة بإرجاع العمولات التي تم اقتطاعها خلافا لمقتضيات التعليمة الخاصة بمجانية.
ولفتت الوزيرة الانتباه إلى المادة 151 من القانون البنكي، التي تنص على “وجوب إبرام اتفاقية مكتوبة بين الزبون ومؤسسة الائتمان في شأن فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندات، وتسليم نسخة منها إلى الزبون”،  وهي الاتفاقية التي تحدد “طبيعة العمليات البنكية التي يتم اقتطاعها من حساب الزبون”، تضيف الوزيرة.
وبخصوص هذه الاقتطاعات ذات الطابع التعاقدي، أوضحت فتاح العلوي بأنها تضم “مصاريف مسك الحساب والأقساط المرتبطة بالمنتجات والخدمات البنكية، وعمولات ومصاريف متعلقة باستعمال وسائل الأداء، وعمولات ومصاريف مرتبطة بالقروض، وعمولات ومصاريف مطبقة على العمليات على السندات، وعمولات ومصاريف مطبقة على عمليات التوظيف والادخار،و مصاريف متعلقة بعوارض سير حساب الودائع”.
زر الذهاب إلى الأعلى