جمعية مدنية تطالب بوقف تنفيذ قانون الأمازيغية لمخالفته الدستور
الدار/ يوسف العبدي
وجهت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، التي يرأس مكتبها الوطني الحسين أيت باحسين، مذكرة إلى المحكمة الدستورية حول القانون الأمازيغي المعروض عليها لمراقبة مطابقته للدستور.
وسجلت الجمعية ذاتها، في المذكرة التي توصل موقع الدار بنسخة منها، أن القانون التنظيمي المذكور يشكل خرقا سافرا للدستور لا سيما الفصل الخامس منه، كما أنه يشكل تهديدا للوحدة الوطنية، من منطلق أن المغرب في الوقت الذي يتوخى فيه أن يساهم إدماج اللغة الرسمية الأمازيغية الواحدة، في تعزيز التلاحم والانصهار الوطني، على غرار ما تقوم به اللغة الرسمية العربية الواحدة، وكذا المذهب الرسمي الديني الواحد، فقد جاء مشروع هذا القانون ليجعل من الأمازيغية عاملا للتفرقة والتشتيت والفوضى، بإقراره تفعيل ترسيم كل لهجاتها الكثيرة.
وقد جاءت رسالة المكتب الوطني للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، الموجهة للمحكمة الدستورية، إثر اجتماعه بمقره بالرباط نهاية الأسبوع الماضي، وتداوله في شأن إحالة رئيس الحكومة مشروع القانون التنظيمي رقم: 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، على المحكمة الدستورية، للبث في مطابقته للدستور، بعد مصادقة البرلمان عليه.
وأوضحت الجمعية، أن القانون التظيمي للأمازيغية، خرق القانون التنظيمي للفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، والتي تنص على ما يلي "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية".
وأضافت الجمعية ذاتها أن اللغة الأمازيغية المقصودة دستوريا بالإدماج هي اللغة الأمازيغية الواحدة المفردة، الموصوفة في هذه الفقرة بصفة: "اللغة"، وبصيغة: "المفرد"، وذلك تمييزا لها عن اللهجات الأمازيغية المختلفة التي عمد الدستور إلى تحديدها بوصف: "التعابير" وكذا بصيغة "التعدد والكثرة"، وذلك في الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل الخامس المذكور، غير أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لما قرر في الفقرة الثانية من مادته الأولى على أن: الأمازيغية المقصودة بالإدماج في هذه المجالات هي كل التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الصادر عن المؤسسات والهيئات الخاصة، يكون قد خالف صراحة مضمون الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، وذلك بإقراره تفعيل ترسيم اللهجات الأمازيغية المتعددة، عوض تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية المعيارية الواحدة.
والتمست الجمعية من المحكمة الدستورية، بأن تصرح بعدم مطابقة مشروع القانون التنظيمي المذكور أعلاه لأحكام الدستور، مع الحكم بوقف تنفيذه أو العمل به، مؤكدة أنها على استعداد للحضور لدى المحكمة إن اقتضى أمرها الاستماع إليها، عملا بأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.