أخبار الدار

لجنة المالية ب”النواب” تصادق على منع الحجز على أموال الدولة لتنفيذ الأحكام

الدار/ مريم بوتوراوت
في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، مررت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب المادة 9 من مشروع قانون المالية، بعد إدخال تعديل عليها.
وتوافقت فرق الأغلبية والمعارضة على تمرير المادة المذكورة بعد إدخال تعديل مشترك عليها، بعد إقناع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون للفرق بضرورة تمرير المادة التي أثارت الكثير من الجدل بالإجماع.
وينص التعديل الذي أدخلته اللجنة على المادة على وضع أجل أربع سنوات لتنفيذ الأحكام القضائية، لتصير بذلك المادة تنص "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام نهائية شد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية"، وفي حالة "صدور قرار نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به ييك الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية".
كما تؤكد المادة ذاتها على أنه "يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي من ميزانيات السنوات اللاحقة"، وذلك في أجل أقصاه أربع سنوات، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".
وكان المكتب التنفيذي ل"نادي قضاة المغرب" قد أكد على أن ما تضمنته مقتضيات المادة المذكورة من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل "مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور".
واعتبر القضاة أن مقتضيات المادة المذكورة "آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على: "أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها". 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4 × واحد =

زر الذهاب إلى الأعلى