أخبار الدار

لتبسيط المساطر الإدارية..الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 12.0px ‘.Arabic UI Text’; color: #454545}
span.s1 {direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s2 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’; direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s3 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’}

الرباطمريم بوتوراوت

لتبسيط المساطر الإدارية الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد في اجتماعها اليوم الخميس، صادقت الحكومة على مشروع قانون جديد يهم تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وتؤكد وزارة الداخلية، التي اشتغلت على النص، على أنه "سيشكل دعامة أساسية قصد تقريب الإدارة من المستثمرين وتفادي اضطرارهم اللجوء إلى المصالح المركزية"، علاوة على "كون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية أحد المكونات الأساسية لمقاربة تحديث الإدارة المعتمدة من أجل تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق وإعادة تأسيس جسور هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة".

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحديد المبادئ والقواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بالتنصيص على إعداد مصنفات للقرارات الإدارية وتحديد آجال قصوى لمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بها، وإرساء حقهم في تقديم الطعون بهذا الخصوص في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي على طلباتهم، وكذا إلزام الإدارة برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية مما سيسهل تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات.

وتضمن مشروع هذا القانون عددا من المستجدات من ضمنها "إلزام الإدارات بتوثيق القرارات الإدارية وتصنيفها وتدوينها في مصنفات"، و"التنصيص على القواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية من أجل خلق مناخ من الثقة بين المرتفق والإدارة"، وذلك من خلال "عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة للملف، وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات الإدارية المطلوبة من أجل دراسة ملفات طلبه لقرارات إدارية".

كما يلزم المشروع الإدارات بعدم مطالبة المرتفق بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصات الادارة أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى والتي تعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية، فضلا عن عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه.

كما يلزم مشروع هذا القانون عند إيداع المرتفقين لطلباتهم المتعلقة بالقرارات الإدارية تسليمهم وصلا بذلك؛ سيعتد به لتقديم الطعون أو عند المطالبة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة.

على صعيد آخر، يفرض النص على الإدارات بتحديد أجل لتسليم كل قرار إداري،  ويحدد في مدة أقصاها 60 يوما، يقلص إلى 30 يوما كحد أقصى فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار والتي ستحدد بنص تنظيمي، مع "اعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المحددة بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية المحددة لائحتها بنص تنظيمي، بمثابة موافقة".

ويمنح مشروع القانونالمرتفق الحق في تقديم الطعون أمام الجهة المختصة في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي بخصوص طلبه المتعلق بالقرار الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار أو من تاريخ تلقي الرد السلبي حسب الحالة.

وتبعا للنص، سيتم إحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، تنشر فيها على  مصنفات القرارات الإدارية والمؤشرات المتعلقة بمعالجتها، بالإضافة إلى إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يعهد إليها تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتتبع تنفيذها وكذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4 + واحد =

زر الذهاب إلى الأعلى