الدار-خديجة عليموسى
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وزارة الداخلية، عملت بتنسيق مع جميع القطاعات المتدخلة في ميدان الحالة المدنية على إعداد المرسوم التطبيقي للقانون رقم 21-36 المتعلق بالحالة المدنية الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021.
وقال لفتيت ضمن جواب عن سؤال كتابي تقدم به رشيد منصوري، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حول موضوع ” تعميم التسجيل بالحالة المدنية”، إن المرسوم التطبيقي للقانون المذكور يوجد حاليا في طور مسطرة المصادقة من قبل الأمانة العامة للحكومة.
وبخصوص تعميم التسجيل بالحالة المدنية، أفاد لفتيت في الجواب ذاته، الذي اطلع عليه موقع “الدار” بأنه “تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتطوير وسائل عملها، قامت وزارة الداخلية في إطار المهام المسندة إليها في ميدان الحالة المدنية بوضع برنامج وطني لتحديث الحالة المدنية، يتوخى النهوض بهذا القطاع من خلال إدخال التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل في مجال عملها”.
وأوضح الوزير أن هذا التحديث، تمليه سياسة القرب والحكامة الجيدة في تدبير الشأنين المحلي والوطني، كما يروم الرفع من مردودية هذا القطاع وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وتابع الوزير أنه “تم لهذه الغاية، إحداث منظومة رقمية وطنية للحالة المدنية تقوم على آليات متطورة مرتبطة فيما بينها بشبكة خاصة لتوفير خدمات من جيل جديد للمرتفقين”.
ووفق المسؤول الحكومي، فإن هذه المنظومة ترتكز على عدة مكونات، منها إحداث بوابة الحالة المدنية والنظام المعلومياتي لتدبير الحالة المدنية، وكذا السجل الوطني للحالة المدنية.
كما ترتكز المنظومة ذاتها على التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية، والمعرف الرقمي المدني-الاجتماعي.
وذكر الوزير بمستجدات قانون الحالة المدنية، الذي قنن مجموعة من الخدمات الرقمية التي يقوم عليها النظام الجديد وكذا الآليات التي تمكن المرتفقين من التصريح بالولادة أو الوفاة بأي مكتب من مكاتب الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه، بما في ذلك محل السكنى، وذلك لتذليل الصعوبات على المواطنين، خاصة بالنسبة لسكان المناطق النائية نظرا للظروف الاستثنائية التي قد تعيشها الأسر خلال فترة الولادة أو الوفاة التي تقع بالمستشفيات البعيدة عن محل سكناهم.
وأعلن لفتيت أن هذا النظام الجديد قد تم اعتماده بمختلف مكاتب الحالة المدنية التابعة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة وعمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات جهة الدار البيضاء-سطات، في أفق تعميمه بشكل تدريجي خلال أجل ثلاث
سنوات، ابتداء من تاريخ نشر القانون السالف الذكر بالجريدة الرسمية على باقي الجماعات الترابية.