متى يصح ذبح المرأة للأضحية؟
الدار/ بوشعيب حمراوي
قلة قليلة من الناس يعلمون أنه يصح ذبح المرأة. وصحة الذبح لا تتعلق بسلوك المرأة وتصرفاتها اتجاه الرجل أو المجتمع بقدر ما تتعلق بمدى اقترانها بالذكور… ولكي لا نترك القارئ يهيم في البحث عن شرعية ما نقول، ولكي لا يظن أن الأمر يتعلق بقطع رقبة المرأة (نصف المجتمع)، ويحملنا فتوى ذبح النساء، فإن الأمر يتعلق بأضحية العيد ومتى يصح للمرأة أن تبادر بنفسها وتنحر الأضحية.
و خصوصا النساء الأرامل والعوانس المستقلات ببيوتهن، أو المنتميات لأسر، لا أحد في أفرادها قادر على عملية الذبح، كالتي أزواجهن مرضى أو من عاجزين على القيام بعملية الذبح. وأهم شروط الذبح العقل وصحة وسلامة عملية الذبح.
قال الشيخ عبد العزيز دوشي إمام مسجد للة مريم بمدينة ابن سليمان وصاحب عدة شرائط صوتية لخطب وتفاسير دينية، في تصريح سابق، إن الذبح أو النحر هو زكاة الحيوان الحلال المقدور عليه وأن له ثلاثة أحكام في شرعية الإسلام، منها ما يتعلق بالمذكر بكسر الكاف وهو على ثلاثة أصناف (صنف اتفق على جواز تذكيته وهو المسلم العاقل البالغ الذكر المصلي القادر) وصنف اتفق على تحريم ذكاته وهو المشرك وصنف اختلف فيه ومنهم أهل الكتاب والصبي والمجنون والسكران وتارك الصلاة والغاصب والسارق ومنهم المرأة. ومنها ما يتعلق بالمذكر بفتح الكاف ومنها ما يتعلق بصفة الزكاة وآلته.
ففي المذهب المالكي يقول دوشي وجهان أو قولان وجه مشهور وهو جواز ذبيحة المرأة إن كانت مسلمة عاقلة بالغة قادرة ونقل هذا الوجه في المدونة وغيرها، ووجه ثاني نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك وهو القول بكراهة ذبيحة المرأة وإن ذبحت ضحت ذبيحتها وجازت، وهذا الوجه غير معتمد في المذهب المالكي ولا مرجع له.
وأورد الإمام المالك في الموطأ حديثا عن معاذ بن سعد أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما لها بسلع (مكان) فأصيبت شاة منها، فذكتها بحجر فسئل رسول الله(ص) عن ذلك فقال (لا بأس بها فكلوها) وهذا دليل قاطع حسب الفقيه على جواز ذبيحة الأنثى والحديث أخرجه البخاري واحمد ابن ماجة من رواية ابن كعب بن مالك، وأورد الحديث في كتاب الذبائح والصيد حيث قال البخاري: وقال عبيد الله (يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت بحجر)، وأضاف دوشي: هذه الحجة هي التي جعلت علماء المذاهب الأربعة يتفقون على جواز ذكاة المرأة، وختم دوشي بالإشارة إلى ما نقله الشوكاني عن الشافعي في قوله إن ذبيحة المرأة مكروهة في الأضحية دون سواها، كما ساق كلام العلامة الزرقاني في شرح حديث الجارية من كتاب موطأ الإمام حيث قال: وفي الحديث جواز التذكية بالحجر وجواز ما ذبحته المرأة حرة أو أمة كبيرة أو صغيرة طاهرة أو غير طاهرة لأن الرسول (ص)، أباح ما ذبحته الأمة ولم يستفصل.
وأنهى دوشي كلامه أن لا مانع للمرأة المسلمة من الذبح إلا التنقيص منها، مشيرا إلى أن المرأة تتولى ما هو أعظم وأجسم من الذبح ، فولايتها على الذبح أولى والله أعلم.