المفتى به في المذهب المالكي
الدار/
يقول العلامة أبو العباس سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي (1175هـ)، مُبيناً ما تجوز به الفتوى، الذي تجوز به الفتوى أربعة أشياء:
– أحدها: القول المتفق عليه في المذهب.
– ثانيها: القول الراجح وهو ما قوي دليله، ثم إن كان المفتي أهلاً للترجيح أفتى بما اقتضت القواعد ترجيحه عنده، وإلا قلد شيوخ المذهب في الترجيح، فأفتى بما رجحوه.
-وثالثها: المشهور، وهو ما كثر قائله كما يناسب معناه لغة، فالفرق بينه وبين الراجح مع أن كلا منهما له قوة على مقابله، هو أن الراجح نشأت قوته من الدليل نفسه من غير نظر للقائل، والمشهور نشأت قوته من القائل، فإن اجتمع في قول سبب الرجحان والشهرة ازداد قوة، وإلا كفى أحدهما.
فإن تعارضا بأن كان في المسألة قولان، أحدهما راجح والآخر مشهور، فمقتضى نصوص الفقهاء والأصوليين أن العمل بالراجح واجب.
وقيل: المشهور: ما قوي دليله فيكون مرادفا للراجح، ولا يعتبر صاحب هذا القول كثرة القائلين كما لم يعتبر في تعارض البينتين كثرة شهود أحدهما. ويحتمل أن يكون أطلق الدليل على ما يشمل كثرة القائلين فيكون أعم من الراجح بإطلاق.
وقيل: المشهور: هو قول ابن القاسم في المدونة.
قلت: ولا يخفى قصور هذا التفسير الأخير للمشهور، لاقتضائه أنه إذا لم يكن الحكم مذكوراً في المدونة وكان مذكوراً في غيرها، وقال فيه الإمام وأصحابه قولاً، وشذ بعضهم فقال مقابله فلا يسمى الأول مشهوراً، ولا أظن أحداً ينفي عنه اسم المشهور، ولعل قائله قصد التعريف بالأخص على مذهب من جوزه، وكأنه على وجه التمثيل للمشهور، ولم يقصد قصره عليه.
ووجهوا تقديم قول ابن القاسم فيها بأنه لزم مالكاً أكثر من عشرين سنة ولم يفارقه حتى توفي وكان لا يغيب عن مجلسه إلا لعذر، فكان أعلم من غيره بالمتقدم والمتأخر من أقوال مالك، وانضاف إلى ذلك ما عُلم من ورعه وتثبته وشهادة أهل عصره ومن بعدهم له بالتقدم في مذهب مالك، وبكون المدونة مروية عنه مع كون راويها الإمام سحنون، رجحت على غيرها كما سيأتي إن شاء الله.
ونقل عن طرر أبي الحسن الطنجي نفعنا الله ببركاته ما نصه: "قالوا: وقول مالك في المدونة مقدم على قول ابن القاسم فيها؛ لأنه الإمام الأعظم، وقول ابن القاسم فيها مقدم على قوله في غيرها لصحتها"اهـ.
وبقي قسم آخر وهو حكم قوله مع قول غيره إذا كانا معاً في غيرها، ولم يكن للمسألة ذكر فيها.
ويؤخذ مما تقدم أن قول ابن القاسم مقدم، وبذلك جرت أحكام أهل قرطبة ؟
قلت: وهذا لمن قصر عن الاجتهاد، وإلا وجب عليه بذل وسعه في الترجيح، كما قال غير واحد، والله أعلم.
ومقابل المشهور يسمى بالشاذ والضعيف مقابل الراجح".
نصوص منتقاة من "كتاب نور البصر شرح خطبة المختصر"، للعلامة أبي العباس سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي الفلالي.
"ورابعها القول المساوي لمقابله، حيث لا يوجد في المسألة رجحان، واختلف هل يَحمل المفتي مستفتيه على معيَّن من المتساويين فأكثر؟ أو يحكي له ما في المسألة ويخبره بالقائلين فيختار هو لنفسه ؟
قال ابن غازي: قيل: وبالأول جرى العمل.
وقال ابن الفرات: بالثاني جرى عمل الشيوخ، ومثله للجزولي على الرسالة، نقله عنهما الحطاب، ثم قال: ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال المستفتين ومن لديه منهم معرفة ومن ليس كذلك. انتهى.
يعني أنه إن كان ذا معرفة يمكنه معها الترجيح ولو بصفات القائلين، أخبره بهم وإلا حمله على معين، وهو توفيق حسن، ويشهد له فتوى ابن أبي زيد، كما في البرزلي وغيره. وما ذكرنا من العمل بأحد القولين المتساويين ذكره القرافي في كتاب الأحكام، وذكر أن الحاكم يحكم بأيهما شاء، وقد كنت أستشكله جدّاً بأنه حكم بالتشهي والهوى.
وقد حكى هو وغيره الإجماع على منعه، وكيف يكون جواب الحاكم للمحكوم عليه إذا قال له: رجحت علي خصمي بلا مرجح إلا شهوتك، اللهم إلا أن يكون يُقرع بينهما ولم يقولوا ذلك فيما رأيت.
ثم بعد ذلك رأيت في كتاب الموافقات للإمام النظام أبي إسحاق الشاطبي أنه أنكر القول بالتخيير غاية وبالغ في إبطاله وقال: إن القولين عند المقلد كالدليلين عند المجتهد، فكما أن المجتهد لا يجوز له العمل بأحد الدليلين من غير نظر، بل لابد له من الترجيح أو الوقف، فكذلك المقلد إذا تعذر عليه الترجيح بالأعلمية ونحوها توقف ولا يختار بهواه؛ لأن الشريعة وضعت لإخراج المكلف عن دائرة هواه، وتخييره ينافي ذلك، وقول المفتي للمقلد أنت مخير بين القولين إحداث قول ثالث بلا دليل. انتهـى بالمعنى".
المصدر: الرابطة المحمدية للعلماء