شغور منصب رئيس الجمهورية..ماذا يقول دستور تونس؟
قالت الرئاسة التونسية، إن الحالة الصحيّة للرئيس الباجي قايد السبسي في استقرار حتى الآن، وأكدت أنه مازال يخضع للفحوصات اللازمة داخل المستشفى العسكري، الذي نقل إليه صباح أمس الخميس، بعد تعرضه لوعكة صحيّة حادة.
وإذا ما تعذّر على السبسي العودة إلى ممارسة مهامه في قصر قرطاج، ينص الدستور التونسي في الفصل 84، على أنه "عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما".
ويقول الدستور في الفصل ذاته، أنّه "إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما".
وفي حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، ينص الفصل 85 من الدستور، على أن "يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حلّ المجلس".